سما نيوز

تاملات قانونيه ….. سجل يا قلم

.

اذا أردنا دوله قانونيه عادله علينا ضروره النضال القانوني من أجل إلغاء قانون رقم 6 لسنة 95 ومساواة الناس أمام القانون سوى المواطن الغلبان الغفير أو الوزير ومساواتهم امام سلطات التحقيق والاتهام وأمام سلطات الحكم إلا ما استثناء وفق القيود الوارده على تحريك الدعوى الجزائيه من قبل النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابه العامه الا بطلب أو اذن للعلم فقط عملا بالمواد 25/26من قانون الإجراءات الجزائيه بشأن الدعوى العموميه .
بمعنى أدق حق أصيل للنائب العام وانطلاقا من مسؤوليته الدستوريه والقانونيه كنائبآ عاما عن المجتمع بتحريك ومباشرة التحقيق والاتهام في الدعوى الجزائيه استنادا للمواد 21/23 والحبس استنادا للماده 184وما بعدها و التصرف بالتحقيق عملآ بالماده 217 إجراءات و الاحاله إلى المحكمه عملا بالمواد 221/222/223من قانون الإجراءات الجزائيه ضد من يثبت التحقيق في الوقائع أنها جريمه اقترفها و يسأل عنها عند ثبوتها بالتحقيق بنص تجريمي من قانون الجرائم والعقوبات أو الجرائم الآخرى التي تنظمها القوانين الخاصه النوعيه العقابيه الأخرى .
# مساواة الناس أمام القانون وهذا مطلب الشعب الذي يسمو الى إلغاء قانون رقم (6) لسنة 95 الذي يعطي للوزراء ونوابهم حصانه من المساءله الجنائيه والتحقيق والمحاكمه على جرائم اقترفوها بالمثول للتحقيق أمام النيابه العامه بمعرفة النائب العام

.
الناطق باسم الفريق القانوني
د.صالح حنتوش العولقي
المحامي